ما هي أنواع الزكاة؟
أنواع الزكاة هي: (زكاة الحُلِيّ، زكاة الأوراق البَنكية والسَنَدَات، زكاة
الفِطر، زكاة عُرُوض التجارة، زكاة الرِّكَاز(وهو
كل شيءٍ له قيمة، قد دُفِنَ في الأرض مِن أيام الجاهلية كما سيأتي) زكاة الأنعام ،
زكاة الزروع)
ما هي شروط وجوب الزكاة على شخصٍ ما (يعني متى نقول أنَّ هذا الشخص عليه
زكاة)؟
1- أن يكون هذا الشخصُ حُرَّاً: لأنَّ الزكاة
لا تَجِبُ على العبد إلا في زكاة الفِطر كما سيأتي.
2- أنْ يكونَ مُسلِماً.
واعلم أنه لا يُشْتَرَط أن يكونَ الشخص بالغاً أو عاقلاً - وذلك على الراجح
من أقوال العلماء، وعلى هذا فتَجِب الزكاة في مال الصغير والمجنون، وذلك بأن يُخرجَها
عنه وَلِيُّه.
3- أن يَصِلَ المالُ الذي يَملِكُه إلى قِيمة النِصَاب، والنِصَاب هو: قيمة
معينة من المال، بحيث إذا بَلَغَ مال الشخص هذه القيمة. . أصبحت الزكاة واجبة عليه)،
وسيأتي تحديد هذه الأنصِبَة بالتفصيل لِكُلٍّ من: الذهب والفِضَّة والأنعام و الزروع.
أن يَمُرّ عام هجري كامل على هذا المال الذي بلغَ قيمة النِصَاب:
وذلك لِمَا ثبتَ في الحديث: " لا زكاة في مالٍ، حتى يَحُول عليه
الحَوْل (يعني حتى يَمُرّ عليه عام)"
، وَيُحسَب العام الهجري ابتداءً مِن يوم أن يَبْلُغَ المال قيمة النِصَاب، بشرط أنْ
يَظَلّ المال ثابتاً أو في زيادة إلي إنتهاء العام، بحيث إنه إذا نقص أثناء ذلك العام
عن قيمة النِصَاب، ثم رجع بعد ذلك إلى قيمة النِصَاب مرة أخرى، فالراجح أنه يبدأ حساب
العام الهجري مِن يوم رجوعه إلى قِيمة النِصَاب مرة أخرى، ولا يُحْسَب من المرة الأولى،
لأنَّ العام قد انقطع بِنُقصان المال عن قيمة النِصَاب، وهذا هو مذهب الجمهور.
ولكنْ هناك بعض الأنواع تُسْتَثْنَي مِن شرط مرور العام الكامل عليها،
وهي:
الزروع والثِمار الخارجة من الأرض، (فإنَّ زكاتها تخرج يوم حصادها، لقوله
تعالى: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ)، وكذلك نِتاج المواشي (يعني إذا ولدت المواشي
أثناء ذلك العام الهجري صِغاراً، فإنَّ هذه الصِغار تُضاف على قيمة النِصَاب كما سيأتي)،
وكذلك رِبْح التجارة (يعني الأرباح الزائدة على رأس مال التجارة أثناء العام)، وكذلك
الرِّكَاز (كما سيأتي توضيح ذلك)، واعلم أنَّ كل هذه الأنواع المُستثناة مِن شرط مرور
العام عليها سوف يتم شرحها بالتفصيل في مكانها.
ونبدأ الآن في ذِكْر كل نوع مِن أنواع الزكاة بالتفصيل:
أولاً: زكاة الحُلِيّ: والحُلِيّ قِسمان:
القِسم الأول: النَقدَان، والنقدان هما: (الذهب والفِضَّة)، وقد اختلف
العلماء في وجوب زكاة الذهب والفِضَّة على أقوالٍ كثيرة، و لبعضهم في ذلك تفصيل بينَ
كَوْنِهِ للزينة، أو للادِّخَار، أو كانَ قد أعِدَّ للتجارة، أو غير ذلك، والراجح من
هذه الأقوال كلها هو: وجوب الزكاة على الذهب والفِضَّة إذا بلغا قِيمة النِصَاب الخاص
بهما، وَمَرَّ عليهما عام هجري كامل، أيَّاً كان الغرض مِن تَمَلُّكِهِمَا، وذلك لعموم
الأدلة على وجوب زكاة الذهب والفِضَّة، ولم يَستَثنَ منها شيء، ولكنْ معَ هذا فلا نُنكِر
على مَن يقول بعدم وجوب الزكاة على ذهب الزينة، لأنَّ الأمر مَحلّ خِلاف مُعتَبَر بين
العلماء.
واعلم أنه إذا مَرَّ عامٌ هجريٌّ على الفِضَّة أو الذهب، الذي تمتلكه
المرأة، وَوَجَبَتْ فيه الزكاة، ثم لم تجد المرأة مالاً تؤدي به هذه الزكاة، فإنه يجب
عليها أن تبيع مِن حُلِيِّهَا بقدْر هذه الزكاة لتؤدي ما عليها، إلا أن يُعِينَها أحد
في أداء الزكاة كَزَوْجٍ أو قريب، أو غير ذلك فلا بأس، وحتى لو اقترضت مِن أجل إخراج
الزكاة فلا بأس.
القِسم الثاني: غير النَقدَيْن (يعني غير الذهب والفِضَّة):
كالمَاس، والدُرّ، واليَاقوت،
واللؤلؤ، والمَرجان، والزَبَرْجَد ونحوها، فهذا لا تجب فيه الزكاة مهما بلغت قيمته،
إلا ما أعِدَّ منه للتجارة، فهذا يدخل في عروض التجارة، كما سيأتي.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire